المحقق الكركي
45
جامع المقاصد
ولا تصح لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة ، ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط على إشكال ، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ، ولو أعتق عند الاستحقاق ، ولا تكون وصية للمولى .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 216 حديث 852 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 506 . ( 2 ) الكافي 7 : 28 حديث 1 .